شخص باع ما يملكه من عقار بثمن معين دفع أمام مأمور العقود وبعد ثلاثة أشهر قرر المجلس الحسبى الحجر على هذا الشخص للسفه فهل هذا البيع يعد نافذا أم يوقف ويجوز الطعن فيه من القيم

الإسلام > فتاوى > حج > شخص باع ما يملكه من عقار بثمن معين دفع أمام مأمور العقود وبعد ثلاثة …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «شخص باع ما يملكه من عقار بثمن معين دفع أمام مأمور…»

صرح العلماء بأن المفتى به قول الإمامين الجليلين أبى يوسف ومحمد أنه يحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه وسوء التصرف فى المال.

لكن لا ينحجر إلا بحجر القاضى عند أبى يوسف.

وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه.
والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى.

وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف كذا فى تنقيح الحامدية ومنه يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 88 · التصرف قبل الحجر نافذ

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«شخص باع ما يملكه من عقار بثمن معين دفع أمام مأمور…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده