الإسلام > فتاوى > حج > فضيلة الشيخ: رجل حج مع زوجته مفرداً، ولم تستطع زوجته أن تطوف طواف ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أقول: من المعلوم أنه لا تصح الاستنابة في الطواف والسعي،
وغاية ما ورد هو الاستنابة في رمي الجمرات،
والذي يجب على هذه المرأة أن تعود الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة،
وتسعى إن لم تكن قد سعت،
وإن أتت بعمرة كاملة ثم أتت بما بقي من حجها فهو أحسن،
حتى لا تدخل إلى مكة إلا وهي محرمة،
وإن شق عليها ذلك فلا حرج أن تدخل مكة وتطوف طواف الإفاضة وترجع.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.