الإسلام > فتاوى > حج > فضيلة الشيخ! هناك رجل قَدِم من مصر إلى بلادنا هنا، ونوى أن يأخذ العم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
حكم هاتين المسألتين واحد.
فالعامل الذي قَدِم إلى جدة وقال: إن أذن لي كفيلي أتيتُ بعمرة وإلا فلا،
نقول: إذا وصل إلى جدة وأذن له كفيله فليحرم من جدة ولا شيء عليه.
وكذلك الآخر الذي قدم إلى جدة لعمل،
وقال: إن تيسر لي أتيتُ بعمرة وإلا فلا،
نقول: إن تيسر له فليحرم من جدة ولا شيء عليه؛
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ومن كان دون ذلك - أي: دون المواقيت- فمن حيث أنشأ) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.