الإسلام > فتاوى > حج > ما حكم لبس الشراب (الجورب) للحاجة أيام الحج
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لبس شراب الرجلين أو اليدين بالنسبة للرجل محظور من محظورات الإحرام،
فإن احتاج إليه المحرم لحاجة ملحة فعله وعليه الفدية صيام ثلاثة أيام،
أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو الأرز أو ذبح شاة.
أما المرأة فيجوز لها لبس الشراب،
ولا يجوز لها لبس القفازين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.