الإسلام > فتاوى > حج > هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وجهُ المرأةِ عورةٌ لا يجوزُ كشفُهُ لغيرِ مَحرم،
لا في الطَّوافِ ولا في غيرِه،
ولا وهي محرمةٌ أو غيرُ مُحرمة،
وإن طافتْ وهي كاشفة لوجهِها أثمتْ بكشفِ وجهِها،
وصحَّ طوافُها،
ولكنْ تسترُه بغيرِ النِّقابِ إنْ كانت مُحرِمة .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.