هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > حج > هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمر…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما…»

المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك فقال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين » يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه لجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك،
أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج،
قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع،
وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها،

فإذا بعدوا كشفنا » ،
فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه،
لا بنقاب مصنوع للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه بالعمامة ونحوها،
ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة،
فلو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك،
والمرأة كذلك.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد السابع عشر، ص 140 · الحج (القسم الثاني) > باب محظورات الإحرام > حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها وكفيها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده