الإسلام > فتاوى > حج > من محظورات الإحرام: الطيب. فلا يتطيب الإنسان بعد إحرامه لا بالبخور و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فقال: (اغسلوه بماءٍ وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه) والحنوط: أطيابٌ يُطيَّب بها الميت،
ثم قال: (فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) وعلى هذا فنقول للمحرم: لا يحل لك أن تتطيب لا بثوبك ولا ببدنك إذا عقدت الإحرام.
فأما البخور فإن أخذه وتطيب به فهو حرام،
وإن شمه وهو بعيدٌ عنه فلا بأس،
كما أنه لو دخل دكان عطار وشم الطيب فإنه لا إثم عليه؛
لأن الممنوع هو التطيب والشم ليس بتطيب.
وأما الروائح الطيبة التي لا تعد طيباً كرائحة التفاح والنعناع وما أشبهه فلا بأس به؛
لأن هذا ليس بطيب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.