من أحمد سلمان قال توفى محمد محمد سنة ١٩٥١ البالغ من العمر ١٢ سنة ولم يتزوج وترك قطعة أرض ١٢ قيراطا وترك الورثة الآتى بيانهم وهم أخت شقيقة وأختان لأب وعم شقيق والده وجد لأم وابن أخ لأب (الأخ متوفى قبل وفاة المورث) - فما نصيب كل منهم

الإسلام > فتاوى > حديث > من أحمد سلمان قال توفى محمد محمد سنة ١٩٥١ البالغ من العمر ١٢ سنة ولم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من أحمد سلمان قال توفى محمد محمد سنة ١٩٥١ البالغ م…»

لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولابن أخيه الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 185 · أخت وأختين لأب وعم وجد لأم وابن الأخ لأب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من أحمد سلمان قال توفى محمد محمد سنة ١٩٥١ البالغ م…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5 / 29.5
الإضاءة 26%
البدر بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل