من الأستاذ أر قال توفيت المرحومة الست ج م فى ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٥١ عن ورثتها وهم الأستاذ أر ابن خالتها لأبيها وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيقين وهما المرحوم س. أ. وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل واحد فى التركة

الإسلام > فتاوى > حديث > من الأستاذ أر قال توفيت المرحومة الست ج م فى ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٥١ عن و…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من الأستاذ أر قال توفيت المرحومة الست ج م فى ٢٠ أك…»

جميع تركة المتوفاة لابن خالتها لأبيها وهو من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأبناء عمى والدتها الشقيقين لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف المذكور المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الثانية منه وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ والمعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 499 · ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من الأستاذ أر قال توفيت المرحومة الست ج م فى ٢٠ أك…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد