الإسلام > فتاوى > حديث > من الشيخ م م قال توفيت خضرة بنت م عن أولاد ابن عمها الشقيق ب ع وهن ث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جميع تركة المتوفاة لبنات ابن العم الشقيق بالسوية بينهن،
ولا شىء لوالدى بنت العم الشقيق لأن بنات ابن العم بنات عاصب وولدى بنت العم ولدا ذى رحم وبنات العاصب يقدمن فى الميراث على أولاد ذى الرحم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.