بالطلب المقيد برقم ١٧٠ لسنة ١٩٥٩ المتضمن أن جماعة من المسلمين يسمون باسم خاص بهم ويقيمون فى إحدى البلاد الإسلامية يؤمنون بنزل نبى فى باكستان بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الطائف، وهل يجوز لأحد منهم أن يرث أباه المسلم وهل يجوز أن يكون وكيلا أو وليا عن أشقائه المسلمين أولا

الإسلام > فتاوى > حديث > بالطلب المقيد برقم ١٧٠ لسنة ١٩٥٩ المتضمن أن جماعة من المسلمين يسمون …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقيد برقم ١٧٠ لسنة ١٩٥٩ المتضمن أن جماعة…»

إن من الثابت شرعا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين وثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن قال بظهور نبى بعده نص الفقهاء على أن يكون مرتدا،
وحكم المرتد أنه لا يرث من أبيه المسلم ولا من أحد أقاربه المسلمين،
ولا يجوز شرعا أن يكون وكيلا أو وليا على أحد منهم لأنه لا ملة له.

ومن هذا يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 51 · ردة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقيد برقم ١٧٠ لسنة ١٩٥٩ المتضمن أن جماعة…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد