بكتاب وزارة الخارجية رقم ١٠٩٩ المقيد برقم ١٦٦٣ سنة ١٩٥٧ المطلوب به الإفادة عن الحكم الشرعى فى مسلمة حنفية المذهب تزوجت نصرانيا - فهل ترث هى وأولادها من بعدها أباها وأمها المسلمين

الإسلام > فتاوى > حديث > بكتاب وزارة الخارجية رقم ١٠٩٩ المقيد برقم ١٦٦٣ سنة ١٩٥٧ المطلوب به ا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بكتاب وزارة الخارجية رقم ١٠٩٩ المقيد برقم ١٦٦٣ سنة…»

إن زواج المسلمة من النصرانى وإن كان باطلا شرعا إلا أنه ليس مانعا من التوارث بينها وبين من تستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية بين الوارث والمورث - وكذلك يكون الحكم بالنسبة لأولادها المسلمين تبعا لها.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 373 · زواج المسلمة بذمى باطل

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بكتاب وزارة الخارجية رقم ١٠٩٩ المقيد برقم ١٦٦٣ سنة…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد