الإسلام > فتاوى > حديث > من خ إ فقال رجل مسيحى الديانة توفى سنة ١٩٤٥ عن أولاد ابنته ذكورا وأن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جميع تركة المتوفى لأولاد ابنه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنت أخية الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد البنت من الصنف الأول منهم والصنف مقدم فى الميراث على الصنف الثالث وهذا اذا لم يكن للمتوفى وأرث آخر وكان الحال كما ذكر ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.