الإسلام > فتاوى > حديث > طلبت وزارة الخزانة (ادارة المعاشات) بكتابها رقم ٨٩ - ٣٢/٢٦٥ بيان توز…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المذكور فى ١٧ أغسطس سنة ١٩٤٦ عن ورثته المذكورين يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود الأخوين الشقيقين والباقى بعد ذلك للجد والأخوين الشقيقين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وذلك طبقا لما هو وارد بالحالة الأولى من المادة ٢٢ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث وذلك إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.