وعلى صورة حكم الطعن المرافقة له الصادر من محكمة النقض والإبرام بتاريخ ٧ ابريل سنة ١٩٤٧ فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم سنة ١٧ قضائية والمتضمن صدور الحكم على الابن المذكور بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة لقتله والده عمدا مع رفض الطعن و

الإسلام > فتاوى > حديث > وعلى صورة حكم الطعن المرافقة له الصادر من محكمة النقض والإبرام بتاري…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «وعلى صورة حكم الطعن المرافقة له الصادر من محكمة ال…»

- أن لزوجتى المتوفى ثمن تركته مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابنه القاتل لأن القتل العمد مانع من الإرث والممنوع من الإرث لا يحجب غيره طبقا للمادتين رقمى ٥،
٢٤ من قانون المواريث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 409 · حال قاتل والده

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«وعلى صورة حكم الطعن المرافقة له الصادر من محكمة ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل