الإسلام > فتاوى > زكاه > إذا كان لإنسان أخت شقيقه متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلأخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وعلى زوجته ومن يعول ولأخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على ما يعولهم وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.