وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف - و

الإسلام > فتاوى > زكاه > وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف - و

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف - و»

- أنه بوفاة الواقف فى سنة ١٩٤٩ بعد العمل بقانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وقد وقف جزءا من ماله على المسجد ووقف الباقى على نفسه ثم على ذريته فما وقفه على المسجد لا يجوز له الرجوع فيه وما وقفه على نفسه ثم على ذريته إذا لم يكن إدخاله لواحد منهم نظير عوض مالى ولا ضمانا لحقوق ثابتة قبل الواقف يكون له الرجوع فيه طبقا للمادة ١١ من القانون المذكور،
ثم ما ليس له الرجوع فيه لا يحتسب من ماله الذى تركه ولا يدخل فى تقدير الثلث الذى للمالك حق التصرف فيه بمقتضى المادة ٢٣ من هذا القانون،
أما ما له حق الرجوع فيه وهو ما وقفه على نفسه وذريته على الوجه المذكور فيعتبر من ماله وفيه حق واجب لذريته بمقتضى المواد رقم ٢٤،
٥٦،
٥٧ من القانون المذكور،
فإذا لم يكن للواقف وقف آخر له حق الرجوع فيه وكانت أطيانه متساويةالقيمة ينفذ وقفه على ما شرط - ذلك لأن ما وقفه على كل ابن أو بنت فى حادثتنا أكثر مما يستحقه كل منهما حقا واجبا فيما زاد على ثلث الوقف،
ومتى استوفى كل من الأولاد حقه الواجب كان للواقف حرية التصرف فيما زاد على ذلك،
وبما أن شروط الواقف فى توزيع الريع لا تتنافى مع نصوص القانون المذكور فيستحق كل منهم صافى ريع ما وقف عليه جميعه وينتقل فى ذريته بعد ذلك كما شرط الواقف،
لا فرق فى ذلك بين من كان منهم حيا وقت وفاة الواقف أو ميتا لأن للواقف أن يجعل استحقاق المتوفى فى حياته من ذريته لفرعه طبقا للمادة رقم ٢٩ من القانون المذكور والله ولى التوفيق.

ے

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 39 · وقف خيرى واستحقاقى

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف - و»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله