الإسلام > فتاوى > زكاه > أشرف سنوياً على توزيع زكاة الفطر في أحد الجوامع، وقد سجلت عندي أسماء…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
يجوز له بيعه ما دام أنه تأتيهم صدقات زائدة عن قوتهم وعن قدر حاجتهم،
وأنهم بحاجة إلى أشياء ككسوة ونحوها.
فلا مانع من أن يبيعها،
ولكن ينظر من هو أشد حاجة،
إذا عرفت مثلاً أن هؤلاء يأتيهم ما يكفيهم وأنهم يبيعون الزائد،
فاطلب أناساً آخرين هم بحاجة إلى الصدقة،
وأن الصدقة إذا أتتهم ينفقونها على عيالهم ولا يبيعونها.
هذا هو الأصل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.