أشرف سنوياً على توزيع زكاة الفطر في أحد الجوامع، وقد سجلت عندي أسماء العوائل المستحقة لزكاة الفطر، وأنا أعطيهم ما يكفي العائلة لمدة سنة كاملة، ولكن اكتشف أن بعض العوائل تقوم ببيع زكاة الفطر التي تأتيها، فهل يجوز لآخذ زكاة الفطر أن يبيع ما يأتيه من زكاة الفطر إذا زادت عن حاجته، وهل نمنع عنه زكاة الفطر في العام القادم

الإسلام > فتاوى > زكاه > أشرف سنوياً على توزيع زكاة الفطر في أحد الجوامع، وقد سجلت عندي أسماء…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أشرف سنوياً على توزيع زكاة الفطر في أحد الجوامع، و…»

-

يجوز له بيعه ما دام أنه تأتيهم صدقات زائدة عن قوتهم وعن قدر حاجتهم،
وأنهم بحاجة إلى أشياء ككسوة ونحوها.
فلا مانع من أن يبيعها،
ولكن ينظر من هو أشد حاجة،
إذا عرفت مثلاً أن هؤلاء يأتيهم ما يكفيهم وأنهم يبيعون الزائد،
فاطلب أناساً آخرين هم بحاجة إلى الصدقة،
وأن الصدقة إذا أتتهم ينفقونها على عيالهم ولا يبيعونها.
هذا هو الأصل.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أشرف سنوياً على توزيع زكاة الفطر في أحد الجوامع، و…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله