الإسلام > فتاوى > زكاه > بافادة من عموم الأوقاف مؤرخ فى ١٦ أبريل سنة ١٩٠٠، ١٦ ذى الحجة سنة ١٣…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
صرح علماؤنا.
بأنه لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة،
وأنه لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بنقصان يسير إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل.
وعلى ذلك فمتى كانت إجارة الأطيان المذكورة هذه المدة لغير ضرورة وكانت بأقل من أجر المثل بنقصان فاحش تكون فاسدة فى العقد ويجب أجر المثل،
وإن كانت بأجر المثل أو بنقصان يسير كانت صحيحة فى الأول غير لازمة فى الثانى فيجوز فسخه والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.