فضيلة الشيخ: رجل عنده عقار أراد أن يزكي فأخرج عن كل ألف مائة ريال، وبعد أن أخرجها وانتهى قيل له: أخرج عن كل ألف ريال خمساً وعشرين ريالاً، فما حكم ذلك

الإسلام > فتاوى > زكاه > فضيلة الشيخ: رجل عنده عقار أراد أن يزكي فأخرج عن كل ألف مائة ريال، و…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ: رجل عنده عقار أراد أن يزكي فأخرج عن ك…»

حكم ذلك ما زاد فهو صدقة له،
أي: إذا أخرج الإنسان زيادة عن الزكاة يظن أن ذلك الواجب عليه فإنه صدقة،
وربما يثيبه الله عز وجل ثواب الواجب،
وثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع،
الآن هو أخرج مائة عن الألف والتطوع خمسة وسبعون ريالاً لو تطوع بها صدقة أثيب عليها،
لكن إذا أخرجها على أنها زكاة صارت إثابته عليها أكثر،
لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: (ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) لكن قل: لو نوى بهذه الخمسة والسبعين ريالاً عن ثلاث سنوات قادمة أيجزئ أم لا؟
لا يجزئ،
لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) .

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 28 · الأسئلة > حكم من أخرج زيادة عن الزكاة الواجبة عليه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ: رجل عنده عقار أراد أن يزكي فأخرج عن ك…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله