الإسلام > فتاوى > زكاه > الأخت س. ج. ن. تقول: لدى أختي مقدار من الذهب، وقد مرت عليه عدة سنوات…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج عليها في لبسه،
والذي قال لها: إنّه حرام عليها لبسه،
قد غلط عفا الله عنا وعنه،
فلها أن تلبسه ولا حرج في ذلك،
وعليها أن تؤدي الزكاة بعدما علمت بوجوب الزكاة،
أمّا السنوات التي مضت عليها وهي لا تعلم ليس عليها شيء،
ولكن بعدما علمت عليها أن تزكي إذا تم الحول،
عليها أن تزكي عن الذهب إذا بلغ أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
إذا كان الذي عندها يبلغ أحد عشر جنيهًا ونصفًا من قلائد،
وأسورة،
وخواتم،
وغير ذلك،
يوزن الجميع،
فإذا بلغ الجميع أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
بالجنيه السعودي،
أو أكثر من هذا فإن عليها الزكاة كل سنة،
وهي ربع العشر،
في الألف خمس وعشرون،
وفي الألفين خمسون،
وهكذا في العشرة الآلاف مئتان وخمسون،
ربع العشر،
وعليها التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير،
وأما اللبس فلا حرج عليها أن تلبس قبل الزكاة وبعد الزكاة،
نسأل الله للجميع الهداية.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.