الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل مسيحى وهب لزوجته نصف اجزاخانة وجميع منقولات منزله وحصل قبول وإيج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما صدر من الخواجة يوسف المذكور على وجه ما ذكر أعلاه،
وماتدون بعقد الهبة المحرر بقلم العقود الرسمية بمحكمة مصر المختلطة المؤرخ فى ٨ مارس سنة ١٩٠٢ الذى صار الاطلاع على صورته الرسمية لا يكون هبة صحيحة شرعا لعدم القبض إلى أن توفيت الموهوب لها وللشيوع أيضا بالنسبة لنصف منقولات الأجزاخانة المذكورة.
ولا يكون ذلك من باب الوصية لأن العبارة لا تساعد عليها،
ولوفاة الموصى لها على فرض أنها وصية قبل موت الموصى.
فتكون الأشياء المذكورة باقية على ملك الخواجة المذكور إلى وفاته.
فتقسم بين ورثته بالطريق الشرعى والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.