الإسلام > فتاوى > زكاه > الأخ ب. ن. ع. ر. من الرياض، يقول: هل على الزّكاة التي دار عليها الحو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المال يزكى،
المال إذا دار عليه الحول يزكى،
وعليه أن يخرجه
من حين يتم الحول،
ولا تكون زكاة إلا إذا أخرجها،
المال كلّه يزكى إذا حال عليه الحول،
يسحبه ويُخرج زكاته،
ربع العشر،
أمّا لو عزلها ليعطيها الفقراء،
ولا أعطاها الفقراء،
وحال عليها الحول يزكيها؛
لأنها ما خرجت عن ماله،
لو كان عنده مثلاً أربعون ألفًا،
وعزل ألفًا ليعطيه الفقراء،
وحال الحول وهو ما أخرجه يزكيه؛
لأنّ ماله ما ذهب للفقراء،
يزكِّي الألف خمسًا وعشرين ريالاً،
زكاة الألف،
ربع العشر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.