الإسلام > فتاوى > زكاه > الأخ ش. ص. ل. من ثانوية عفيف، يسأل ويقول: ما حكم دفع زكاة النقود على…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزكاة لا تصرف للأم ولا للأب،
ولا للأولاد،
الزكاة فرض الله صرفها إلى جهات مخصوصة؛
لقوله سبحانه:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}
فهذه الجهات هي التي تصرف لها الزكاة،
أما الأم والأب والأولاد فالواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله،
لا من الزكاة،
الزكاة تصرف لغيرهم،
وأمّا والداه وأولاده وزوجته فالواجب أن يصرف عليهم من ماله،
لا من الزكاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.