الإسلام > فتاوى > زكاه > أنا شاب مقتدر، ولي عقارات كثيرة وغيرها، هل يجوز أن أعطي من زكاة مالي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس للرجل ولا للمرأة دفع الزكاة إلى والديهم،
ولا إلى أولادهم،
وإنّما تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء،
وليسوا في حوزته،
وليسوا في نفقته،
تكون صدقة وصلة،
أما دفعها لوالديه أو
أولاده أو أولاد البنات،
فليس له ذلك،
بل يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا له،
وأمّا إعطاؤهم من الزكاة فلا،
لكن إذا كان له أخ فقير،
أو عم فقير،
أو خال فقير،
وليس في بيته من ينفق عليهم فلا بأس أن يعطيهم من زكاته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.