أولا: رجل عنده نقود يقترضها منه بعض أخوانه ومعارفه وأصدقائه وقد تعود إليه أو لا تعود ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟ ثانيا: كم النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الفلوس؟ ثالثا: هل يحق له أخذ ما يعطيه البنك من فوائد على أمواله المودعة عنده ويتصدق بها

الإسلام > فتاوى > زكاه > أولا: رجل عنده نقود يقترضها منه بعض أخوانه ومعارفه وأصدقائه وقد تعود…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أولا: رجل عنده نقود يقترضها منه بعض أخوانه ومعارفه…»

بعد عرض الموضوع على اللجنة رأت ما يلي:

أولا: من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يكمل بلوغ النصاب عنده فتجب فيه الزكاة ويزكيه إذا قبضه لما مضى عليه سواء كان ذلك سنة أو أكثر وإن زكاه قبل قبضه فحسن وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وإن مضى عليه أكثر من سنة وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول مالك وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال: وهو اختيار محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

ثانيا: يظهر أن مقصود السائل بالفلوس النقود وعليه فإن نصاب الذهب وزن عشرين مثقالا ونصاب الفضة وزن مائتي درهم والواجب في كل منهما ربع العشر

ثالثا: تقدم في جواب

📖
مصدر الفتوى الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ٩١ · ص 1267 · بيت الزكاة الكويتي > فتوى رقم (٩١)

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أولا: رجل عنده نقود يقترضها منه بعض أخوانه ومعارفه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله