الإسلام > فتاوى > زكاه > تقول أختنا: عندي ستّ حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب عليها زكاة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم،
الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب،
ولو تلبس أو تعار،
الصواب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
عشرين مثقالاً،
وذلك ما يقارب اثنين وتسعين غرامًا،
وإذا كانت تبلغ هذا تدفع
الزكاة،
وأمّا إن كانت أقل من هذا المقدار،
يعني أقل من أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
أقل من تسعين غرامًا،
فليس فيها زكاة،
والزكاة ربع العشر،
في المائة اثنان ونصف،
في الألف خمس وعشرون،
في العشرة آلاف مائتان وخمسون،
وهكذا،
ربع العشر،
يعني السهم من أربعين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.