الإسلام > فتاوى > زكاه > ما الحكم في الأراضي التي تشترى من أجل التجارة، وقد تبقى في ذمة المشت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما دام اشتراها للتجارة،
ونيته مستمرة على هذا،
فتزكى كلما حال عليها الحول،
وإن عدل عن التجارة،
ونوى بها البناء للسكن،
أو التأجير فلا زكاة فيها حينئذٍ.
ومقدار الزكاة فيه كزكاة عروض التجارة،
ربع العشر مما تساويه عند تمام الحول.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.