الإسلام > فتاوى > زكاه > السائلة من بريدة تقول: بالنسبة لزينة المرأة من الذهب هل لها مقدار مع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس لحلي المرأة مقدار معين فيما نعلم،
فلا بأس أن تتزين بما يسر الله لها من الزينة،
من أساور وقلائد وخواتم ونحو ذلك،
وإذا بلغت هذه الزينة من الذهب النصاب،
وهو عشرون مثقالاً،
يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا،
وبالغرام اثنين وتسعين غرامًا،
فإذا بلغت النصاب يجب عليها الزكاة في أصح قول العلماء،
وتزكي خمسة وعشرين في الألف،
ربع العشر،
هذا هو الصواب.
وقال بعض أهل العلم: إن الحلي ليس فيها زكاة،
والصواب أن فيها زكاة،
وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.