الإسلام > فتاوى > زكاه > السائل: هل في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف زكاة، وإذا كان فم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فمنهم من قال: إن فيها زكاة لعموم قول الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}
[البقرة:٢٦٧] .
ومنهم من قال: إنها لا تجب فيها الزكاة.
وهذا هو الأقرب،
وهو أن الزكاة لا تجب إلا في المطعوم الذي يكال ويدخر،
وعلى هذا فلا تجب الزكاة في هذه البذور؛
لأنها ليست مطعوماً مدخراً،
وهذا القول هو الأرجح،
والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على الوجوب.
ولقد أخرج البخاري قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ليس في ما دون خمسة أوسق من ثمر ولا حب صدقة) وهذا الذي يوسق في العادة الذي يطعم ويدخر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.