السائل: أ. ح. من مصر، يقول: رجل أنشأ مستودعًا للبوتوجاز، فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفًا من الجنيهات، وأخذ يعبي الأنابيب ويعطي المشترين الأنبوبة المليئة بالبوتوجاز ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع في هذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط

الإسلام > فتاوى > زكاه > السائل: أ. ح. من مصر، يقول: رجل أنشأ مستودعًا للبوتوجاز، فاشترى أناب…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائل: أ. ح. من مصر، يقول: رجل أنشأ مستودعًا للبو…»

الشيء المعدّ للاستعمال ليس فيه زكاة،
أنابيب أو غيره،
إن كان معدًّا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة،
أمّا ما كان معدًّا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها،
فإنه يزكى إذا تم الحول،
تزكى القيمة إذا تم الحول،
ويعرف الحول بتحديده بشهر معين،
رمضان أو غيره،
حينما وصل إليه المال،
فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال،
واجتمع لديه

المال فيه،
من إرث أو هبة،
أو غير ذلك من وجوه التملك،
فإذا ملك في رمضان صار حوله رمضان،
وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجبًا،
وهكذا،
والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى،
وما كان من الأدوات التي تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 234 · كتاب الزكاة > حكم إخراج الزكاة من أدوات المنزل المعدة للاستعمال

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائل: أ. ح. من مصر، يقول: رجل أنشأ مستودعًا للبو…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله