الإسلام > فتاوى > زكاه > السائل ناصر يحي في زكاة الحبوب من المزارع إذا كان أصحاب المزارع يحصد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: إذا كان الزرع للعلف وحصد قبل أن يشتد حبه فإنه لا زكاة فيه ولكن إذا بيع في هذه الحال وتمت السنة على قيمته فإن قيمته تزكى وفيها ربع العشر كما وهو معروف أما نفس الزرع فلا زكاة فيه.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.