الإسلام > فتاوى > زكاه > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ١. هل يجوز أن أدفع زكاة أموالي إلى …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يصح أن تدفع زكاتك لأبيك،
ولا لأمك،
ولا لأولادك كباراً كانوا أو صغاراً،
ذكوراً كانوا أو إناثاً،
ولا لأحد ممن ترثه فمثلاً أخوك وأختك الشقيقان لا تدفع لهما زكاتك ما دمت وارثاً لهما،
لأنك ذكرت أن الوالد متوفى وأنهما صغار فلا يوجد من يحجبك من الميراث،
وأما إخوتك من الأب فتدفع لهم زكاتك،
لأن بعضهم يحجبك من ميراث البعض الآخر،
وكذا زوجة أبيك المتوفى تدفع لها زكاتك،
أما إذا كان الوالد حياً فلا يجوز لأن نفقتها على أبيك وأبوك إذا قصرت به النفقة عليه وعلى من يعول فيجب عليك أن تكمل نفقته من حر مالك لا من زكاتك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.