الإسلام > فتاوى > زكاه > السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخي الفاضل: أرجو إفادتي بالآتي: أك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان ممن لا تجب عليك نفقتهم فيحل لك دفع زكاتك له،
لحاجته إليها نفقة عليه،
لا لادخارها،
وأما من تجب نفقته عليك حال فقره،
سواء كان من ذريتك من ولدك أو ولد بنيك،
أو ولد بناتك،
أو من ترثه من أقاربك،
فلا يحل لك أن تدفع زكاتك إليه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.