من السيد / م م ع بطلبه المتضمن أن شخصا مسلما بنى بيتا من شقتين تكلف بناؤه بما فى ذلك ثمن الأرض حوالى ثلاثة آلاف جنيه، ويسكن هذا الشخص هو وأولاده فى إحدى الشقتين، ويؤجر الشقة الأخرى بمبلغ جنيه مائة جنيه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية إخراج هذا الشخص للزكاة وما مقدارها شرعا

الإسلام > فتاوى > زكاه > من السيد / م م ع بطلبه المتضمن أن شخصا مسلما بنى بيتا من شقتين تكلف …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / م م ع بطلبه المتضمن أن شخصا مسلما بنى ب…»

المنصوص عليه شرعا أن الدور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة.

كما أن الزكاة لا تجب شرعا على الشخص إلا إذا كان مالكا للنصاب،
ويشترط أن يحول عليه الحول،
وأن يكون فارغا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعا.

أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعا فى الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابق بيانها ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال،
وتجب الزكاة فى الجميع إذا تحققت شروطها وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 158 · زكاة الشقة المؤجرة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / م م ع بطلبه المتضمن أن شخصا مسلما بنى ب…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل