الإسلام > فتاوى > زكاه > ماحكم الشارع في دفع الزكاة للأشراف السادات في حالة انقطاع الخمس في ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فبعضهم قال إن الزكاة لا تحل لآل محمد مطلقا لعموم الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه العباس (إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) ومنهم من قال إنها تحل لهم إذا لم يكن هناك خمس لأنهم إنما منعوا الزكاة لاستغنائهم بالخمس ولكن ظاهر الحديث العموم (إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) ولم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام بكونهم غير محتاجين إليها بل قال (إنما هي أوساخ الناس) وهي أوساخ الناس سواء أعطوا من الخمس أو لم يعطوا والقول الراجح عندي أنهم لا يعطون من الزكاة مطلقاً ولكن إذا كانوا محتاجين فإنه يمكن أن تدفع حاجتهم بالأموال الشرعية الأخرى.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.