المستمع ص. ع. من عرعر، يقول: قمت بتجميع جزء من رواتبي، فحال عليها الحول، وصرفت جزءًا من هذا المال قبل مضي الحول، وبقي لديّ جزء آخر، هل أخرج الزكاة عن المال المتبقي؟ جزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > زكاه > المستمع ص. ع. من عرعر، يقول: قمت بتجميع جزء من رواتبي، فحال عليها ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «المستمع ص. ع. من عرعر، يقول: قمت بتجميع جزء من روا…»

المال المتبقي الذي حال عليه الحول يجب عليك إخراج زكاته،
إذا كان يبلغ النصاب أكثر من ستة وخمسين ريالاً،
إذا كان يبلغ النصاب عليك أن تخرج الزكاة،
وهي ربع العشر،
من كل ألف خمسة وعشرون،
والذي أخرجته قبل أن يتم الحول ما عليه زكاة،
الذي أنفقته في حاجات بيتك مثلاً،
أو قضيت به دَينًا قبل أن يتم الحول ليس فيه زكاة،
لكن الذي بقي حتى تم عليه الحول عليك أن تخرج زكاته،
تطلب مرضاة الله

وأداء الحق الذي عليك لله سبحانه.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 124 · كتاب الزكاة > مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب الشهري

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«المستمع ص. ع. من عرعر، يقول: قمت بتجميع جزء من روا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد