الإسلام > فتاوى > زكاه > أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة، فهل يجب علي أن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس عليك زكاة في هذه الأرض لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها،
إذا أعدت للتجارة،
والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها،
فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار،
وجبت الزكاة في قيمتها.
وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.