الإسلام > فتاوى > زكاه > آمل من سماحتكم أن تفتونا مأجورين: إذا قامت شركة بتكوين مكتب لتنظيم ص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز صرف شيء من أموال الزكاة في رواتب للموظفين العاملين في المكتب المذكور،
ولا في قيمة إيجار المكتب ولا غير ذلك من أثاث وأدوات مكتبية ونحوها؛
لأن ذلك كله ليس من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}
،
والعاملون عليها هم من ولاه الوالي قبض الزكاة وقسمتها لمستحقيها باتفاق أهل العلم.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.