الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز أني أعطي زكاتي لشيخ القبيلة؟ مع العلم أنه لا يوصلها إلى عامل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز دفع الزكاة إلا لولي الأمر المسلم إذا طلبها أو إلى الفقراء،
أما دفعها لشيخ القبيلة فيجوز إذا كان يوزعها على المستحقين لها ولم يطلبها ولي الأمر،
أما إذا كان شيخ القبيلة يأخذها لنفسه فإنه لا يجوز دفعها إليه،
ولا يجوز دفع القيمة عن مواشي الزكاة إلا إذا طلبها عمال ولي الأمر فيدفع لهم قيمة المواشي حينئذ،
أما بقاء الشاة التي بعتها على أخيك مع غنمك فلا بأس به.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.