الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز أن أدفع قيمة هذه العمارة للورثة -الذين هم إخواني وأخواتي وأم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز لك أن تتصرف في الوقف وما آل إليه من نقله إلى تلك العمارة،
وجزاك الله خيراً على جهودك،
ورأيي أن تظل محتسباً على رعاية الوقف،
وتوزع حصيلة استثماره على ما نصَّ عليه الواقف -رحمه الله- وإن لم يكن هناك نص منه فإن مبلغ الاستثمار يوزَّع على الورثة وأنت منهم،
ولك زيادة يتفق عليها مع باقي الورثة - مقابل رعايتك لهذا الوقف (إن شئت) فيكون لك نصيبان،
نصيب من الإرث ونصيب مقابل رعايتك،
إلا إذا كان هناك من الورثة من هو أكثر أهلية لرعاية الوقف - ولو حصل بينكم خلاف في ذلك - لا قدَّر الله ذلك - فلكم الرجوع إلى القاضي ليتولى الفصل في ذلك.
وأشكر لك ما ذكرته لمصلحة الوقف والورثة،
وجزاك الله خيراً على جهودك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.