الإسلام > فتاوى > زكاه > بالنسبة للزكاة المالية أو العينية، أو كل ما وجبت فيه الزكاة مما لا ش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت،
والبدار بها حين يتم الحول،
هذا هو الواجب،
والتأخير اليسير يعفى عنه،
فإذا تمّ الحول في آخر شعبان،
وأخرجها في رمضان،
الأمر في هذا واسع إن شاء الله في الأيام اليسيرة،
وإلا البدار بإخراجها؛
لأنها وجبت عليه،
فالتأخير قد يعرض الرجل إلى أخطار،
قد يموت ولا يخرجها الورثة،
وقد يذهب المال،
إلى غير ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.