الإسلام > فتاوى > زكاه > بالنسبة للشخص الذي يشتري السلعة بثمن يزيد عن ثمنها مرة ونصفا إلى أجل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل،
أو إلى آجال،
لا حرج لأنه دين لا بد يزاد فيه،
ما هو بمثل النقد،
فإذا اشترى السلعة التي تساوي مائة،
اشتراها بمائة وخمسين إلى آجال أو بمائتين أيضًا إلى آجال فلا بأس بذلك،
ولا حرج في ذلك لقوله جل وعلا:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}
فلا حرج في ذلك،
إنما أجَّله عليه من أجل الزيادة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.