الإسلام > فتاوى > زكاه > بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الحكم فيم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان هذا وصية،
فإذا أوصى الوالد بوقف عقاراته فإنه لا ينفذ من ذلك إلا الثلث بإجازة الورثة؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد،
رضي الله تعالى عنه،
لما ذكر أنه ذو مال،
وأنه لا يرثه إلا ابنة له فقال: أُوصِي بالمالِ كلِّه؟
قال صلى الله عليه وسلم: "لا" . قال: فالثلثان؟
قال: "لا" . قال: فالنصف؟
قال: "لا" . قال: فالثلث؟
قال: "والثُّلُثُ كَثِيرٌ" . انظر صحيح البخاري (٣٩٣٦) وصحيح مسلم (١٦٢٨) . فلا ينفذ إلا الثلث،
إذا كان هذا وصية.
أما إذا كان أوقفه وقفًا منجزًا في حال حياته مع صحته قبل أن يموت فهذا وقف نافذ.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.