هل تجب الزكاة على السيارة، وكيفية إخراجها

الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تجب الزكاة على السيارة، وكيفية إخراجها

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل تجب الزكاة على السيارة، وكيفية إخراجها»

إذا كانت السيارة للاستعمال فلا زكاة فيها،
أما إن أعدت للتجارة فهي من عروض التجارة فتقوم عند تمام الحول من حين عرضها للتجارة،
فيخرج ربع عشر قيمتها وقت التقويم.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ٢٠١٧٣ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 66 · كتاب الزكاة > زكاة عروض التجارة > الزكاة على السيارة وكيفية إخراجها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل تجب الزكاة على السيارة، وكيفية إخراجها»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله