الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تجب الزكاة في مثل هذه الجمعية، وكيف الطريقة إلى تزكيتها، والوقت ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تجب الزكاة في مال الجمعية المذكورة عند تمام كل حول،
بأن يقوم ما في حوزتها من السلع المعروضة للبيع بما تساوي عند تمام الحول،
وتضم القيمة المقدرة إلى ما لدى الجمعية من دراهم،
ويخرج من الجميع ربع العشر،
أي: ريالان ونصف من كل المائة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.