الإسلام > فتاوى > زكاه > تسأل المستمعة م. أ. س. فتقول: ما مقدار النصاب في الأموال النقدية في …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالاً،
مقداره أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا،
يقال له نصاب،
عشرون مثقالاً،
وبالغرام اثنان وتسعون غرامًا،
هذا هو النصاب بالذهب،
فإذا كان أقل من هذا فلا زكاة فيه،
ولا تجب الزكاة إلا إذا حال الحول،
إذا حال الحول على هذا الذهب وجبت الزكاة،
مثلاً دفع للإنسان ثمن مبيع،
وتم البيع وأعطاه القيمة،
مائة جنيه،
أو وهبه مائة جنيه،
أو صداق لها مائة جنيه،
إذا حال الحول تزكّى،
أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً،
مقداره ستة وخمسون ريالاً فضّة بالريال السعودي،
فما بلغ هذا المقدار أو قيمته يكون نصابًا،
إذا حال عليه الحول يزكى،
وإذا جاءت نقود متأخرة يكون لها حول آخر،
فالإنسان الذي عنده مثلاً عشرة آلاف ريال اقترضها من فلان،
أو أعطيت له مساعدة،
أو ما أشبه ذلك،
إذا حال عليها الحول زكّاها،
وإذا
جاءت إليه دراهم أخرى بعد هذه الدّراهم بشهر أو شهرين يكون حولها إذا تم لها سنة،
يعني يكون حولها إذا مضى عليها سنة بعد مجيئها،
أو أعطي عشرة آلاف في أول رمضان مساعدة،
وفي شوال أعطي عشرة آلاف ريال أخرى مساعدة،
كل شيء له حوله،
التي في رمضان حولها رمضان،
والتي في شوال حولها شوال،
وهكذا،
والله الموفق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.