توفي رجل وأوقف بيته الذي يسكن فيه على أولاده وأولادهم ومن احتاجت من الإنات الأرامل إليه وقفاً لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، وبعد فترة تفرق الأولاد وذهب البعض إلى المدينة وأصبح البيت مهجوراً والآن مهدداً بالخراب، فهل يجوز مبادلته للمجاورين له على أن يتم التعويض في مكان آخر وينتفعوا به كحق ارتفاق أم لا
الإسلام > فتاوى > زكاه > توفي رجل وأوقف بيته الذي يسكن فيه على أولاده وأولادهم ومن احتاجت من …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «توفي رجل وأوقف بيته الذي يسكن فيه على أولاده وأولا…»
لا مانع من بيع الوقف بشرط أن يكون لمصلحة أو للضرورة،
وأن يكون بحكم شرعي من الحاكم الشرعي مع التعويض بمثله بدلاً عنه.
👤
مصدر الفتوى
القاضي محمد بن إسماعيل العمراني من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 231 · الباب الرابع عشر: الوقف > تحريم التصرف في الوقف إلا لمصلحة الوقف
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«توفي رجل وأوقف بيته الذي يسكن فيه على أولاده وأولا…»