الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء وهم الأب والأم، والأخ وال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب،
صدقة وصلة؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: «الصدقة على الفقير صدقة،
وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة»
فلا بأس أن يعطي أخاه وعمه وخاله إذا كان فقيرًا من زكاته،
أو صدقة تطوّع صدقة وصلة،
لكن إذا كان الفقير من آبائه أو أجداده،
أو أمهاته فلا؛
لأنّه عليه أن ينفق عليهم،
أو كانوا من ذرّيته،
لا يعطيهم من الزكاة،
ينفق عليهم؛
لأن الولد حقّ عليه أن ينفق على أبيه،
والأم كذلك،
إذا كان عاجزًا وهي غير قادرة،
المقصود: الأولاد الذرية لا يعطون من الزكاة،
بل ينفق عليهم أبوهم وأمهم من ماله إذا كانوا فقراء،
وهكذا الآباء والأمهات،
والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة،
يعطون من غير الزكاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.