ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلا مبلغا من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه

الإسلام > فتاوى > زكاه > ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلا مبلغا من المال على سبيل اله…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلا مبلغا من…»

حكمه أنه آثم وعليه التوبة من ذلك.
ورد الهبة إلى صاحبها؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه » ،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها،
إلا الوالد فيما يعطي ولده » والله ولي التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد العشرون، ص 67 · باب الهبة والعطية > تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلا مبلغا من…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر