الإسلام > فتاوى > زكاه > ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلا مبلغا من المال على سبيل اله…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
حكمه أنه آثم وعليه التوبة من ذلك.
ورد الهبة إلى صاحبها؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه » ،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها،
إلا الوالد فيما يعطي ولده » والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.